الشيخ جواد الطارمي

198

الحاشية على قوانين الأصول

إلى الحكم الموضوع من باب الاستخدام قوله أو حال عطف على قوله اما في وصف قوله ثم ما ذا هذا هو الوجه الثاني من الاشكال قوله هذا المعنى اى الجسميّة لم تزل بعد الانقلاب قوله سواء كانت متوافقة في الحكم كالرّماد والتراب المتوافقين في الطهارة قوله أو متخالفة كالرّماد والعذرة إذ الاوّل طاهر والثانية نجس قوله لثبوت التعارض لا يخفى انّ هذا يدلّ على أن الشيء إذا تبدل حقيقة يمكن جريان الاستصحاب إلّا انه لا يعمل به من جهة التعارض ولكن الانصاف انه لا مجرى للاستصحاب في الصّورة المذكورة قوله فعموم ما دل بيان التّعارض بين العموم والاستصحاب قوله سنبيّن اى في التنبيه الثالث قوله ما يقابل الأصل بان كان من الأدلة الاجتهادية ولم يكن من الأصول قوله فهو في الاستصحاب مم اى تقدم الأدلة الاجتهادية على الاستصحاب في جميع الموارد ممنوع قوله من حيث إنه استصحاب اى مع قطع النظر عن اعتضاده بالمرجحات الخارجيّة قوله اجماعا قيد لقوله لا يعارض قوله لا ينافي تقديمه اى الاستصحاب قوله ثم إن أخذنا يعنى ان قلنا إن الاستصحاب حجة من باب الوصف وإفادة الظن الشخصي فلا وجه لاعتبار الشرط المذكور لان الدّليل إذا كان في مقابل الاستصحاب لم يحصل منه ظنّ ببقاء المستصحب أصلا فينفى الاستصحاب رأسا قوله لفقد الظن علة لقوله فلا معنى قوله توجيه الكلام اى توجيه كلام بعض المتأخرين في اشتراط المذكور قوله على نحو ما ذكرنا من كون حجية الاستصحاب من باب الظن الاستمراري النّوعى أو من باب الاخبار ولم يتعرض لكون حجية من باب الظن الشخصي الفعلي الذي أشار اليه بقوله ثم إن أخذنا اه أو لكونه ضعيفا في جنب الباقيين قوله الظّن الاستمراري اى الحاصل من الاستصحاب قوله الظّن الاطلاقي الحاصل من الدّليل على خلاف الاستصحاب قوله على وجه الأول وهو كون الاستصحاب حجة من باب إفادة الظّن قوله يدل على نقض هذا مفاد الدّليل لمقابل الاستصحاب قوله يظهر حال أو وجه الظهور هو معارضة استصحاب لاستصحاب آخر نظير معارضته للدّليل الآخر فما أورد على الشرط الاوّل يرد على هذا الشرط في الجملة قوله كما في الجلد المطروح والانصاف ان استصحاب عدم التذكية أصل موضوعي وارد على استصحاب الطهارة الثابتة على حال الحياة لكونه أصلا حكميّا فلا معارضه بينهما أصلا قوله في محل الشّافى وهو نفس الجلد الذي اجتمع فيه الحكمان المختلفان وغير محل التنافي هو ما كان هناك موضعان وكان لكل منهما حكما على حدة قوله في مثله اى في مثل الجلد المطروح قوله لا ينجس ملاقيه تمسّكا باصالة الطهارة قوله ولا يجوز اه تمسّكا باصالة النجاسة قوله وقد يكون في موضعين عطف على قوله وقد يكون في موضع واحد قوله لاحد الزوجين وهي الزوجة فيكون الجماع بالنّسبة إليها حراما لقاعدة الاقرار بالمحرم كالرّضاع مثلا وبالنسبة إلى الزوج حلالا لقاعدة تقديم قول المنكر فيتعارض الأصلان بمعنى القاعدتان [ القول في الاستقراء ] قوله في الاستقراء وهو في اللغة بمعنى مطلق التتبع وفي الاصطلاح ما ذكر في المتن فيكون من باب النقل من الاعمّ إلى الأخص واعلم أن الحجة على ثلاثة أقسام لان الاستدلال اما من حال الكلى على حال جزئيّاته واما من حال الجزئيات على حال كلّها وامّا من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كلى على حال الجزئي الآخر فالأول يقال له الدّليل عند الأصولي والقياس عند المنطقي والثاني يقال له الاستقراء عند كليهما والثالث يقال له القياس عند الأصولي والتمثيل عند المنطقي قوله